الأشياء التي شهدت القرائن بإعراض المالك عنها» ([355]). 4 ـ وقال الشهيد الثاني في المسالك «ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه ـ تراب الصياغة ـ عنه جاز للصائغ تملّكه كغيره من الأموال المعرض عنها... ويلحق به أرباب باقي الحرف كالحدّاد والخيّاط والطحّان والخبّاز» ([356]). 5 ـ وقال أيضاً: «فإن أعرض عنها ـ الحبّات ـ المالك وطرحها وإن كانت كثيرة فلمالك الأرض تملّكها وله طرحها في أرضه كما يجوز تناول ما أعرض مالكه عنه من الثمار والسنبل ونحوها» ([357]). 6 ـ وقال الإمام الخميني: «إذا ترك الحيوان صاحبه وسرّحه في الطرق أو الصحاري والبراري فإن كان بقصد الإعراض عنه جاز لكلّ أحد أخذه وتملكه كما هو الحال في كلّ مال أعرض عنه صاحبه» ([358]). 7 ـ وقال المحقّق الخوئي (قدس سره): «إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكلّ أحد تملّكه كالمباحات الأصليّة ولا ضمان على الآخذ» ([359]).