الاستثناءات: المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله: قال في الجواهر: «وأ مّا المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله لسبب من الأسباب كغرق أو حرق ونحوهما فيشكل تملّكه بالاستيلاء عليه خصوصاً مع العلم بعدم إعراض صاحبه عنه على وجه يقتضي إنشاء إباحته منه لمن أراد تملّكه أو رفع يد عن ملكيّة وإنّما هو للعجز عن تحصيله نحو المال الذي يأخذه قطّاع الطريق والظلمة ونحوهم» ([360]).