يتملكه من أخذه كالمباح» ([342]). وعلى أي تقدير فيجوز لكل أحد أخذ المال والتصرّف فيه إذا أعرض عنه صاحبه. مستند القاعدة: أولاً: الأخبار الخاصة ([343]): 1 ـ ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إذا عرفت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم» ([344]). 2 ـ ما رواه السكوني أيضاً: «قال: سئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاُخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال: أ مّا ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه لهم وأ مّا ما اُخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به» ([345]). 3 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال أو من الموت، فهي له ولا سبيل له عليها وإنّما هي مثل الشيء المباح» ([346]).
