12 ـ نـص الـقـاعـدة: الإعراض مخرج للملك عن الملكيّة ([334]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «إعراض المالك» ([335]). * ـ «الإعراض عن الملك» ([336]). * ـ «الإعراض تفيد الإباحة» ([337]). توضيح القاعدة: قال المحقّق الإيرواني: «خروج الملك عن يد المالك إمّا أن يكون بالقهر من غصب أو سرقة أو فلتة طائر من الشبكة أو نحو ذلك، وإ مّا أن يكون بالاختيار وطيب النفس، وما كان بالاختيار إمّا أن يكون بعنوان التمليك للعين ببيع أو صلح أو هبة أو وصية أو نحو ذلك أو يكون بعنوان التمليك للمنفعة ومن ذلك الإجارة أو يكون بعنوان الإباحة للمنفعة ومن ذلك العارية أو يكون برفع اليد عن رقبة العين واطلاقها عن قيد الملكيّة بلا تمليك ولا إباحة لا بالنسبة إلى العين ولا بالنسبة إلى المنفعة فيطلق العين لسبيلها ويجعلها سائبة كما يطلق بالعتق المملوك الآدمي