إلى مالكه حتى مع الاحتياج إلى بذل الاجرة... ومن هنا اشتهر أن الغاصب يؤخد بأشقّ الأحوال» ([332]). 5 ـ وقال أيضاً: «يجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة على المغصوب منه بجميع منافعه حتى المنافع الفائتة بغير استيفاء، وإذا تلفت العين انتقل الضمان إلى المثل أو القيمة، ولعلّ هذا المعنى هو المقصود من العبارة المعروفة بين المحصّلين: من أن الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال» ([333]).
