التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: «لو نقص من أطراف الرقيق بجناية أو من قبله تعالى تحت يد الغاصب وكان لمثله من الحر مقدّر ـ كقطع اليد ـ فإنّ الأقرب وجوب أكثر الأمرين: من المقدّر في الحر بالنسبة إلى قيمة الرقيق، وما نقص من قيمته بالغاً ما بلغ وإن زاد عن دية مثل ذلك في الحر... لأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال» ([329]). 2 ـ وقال في الجواهر ـ فيما لو كان المغصوب التالف قيميّاً ـ: «قال في الخلاف والمبسوط: إنّه يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، واستدلّ له بأنّه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، ولو تلف فيها لزمه ضمانه فكذا بعده، وأنّه يناسبه التغليظ على الغاصب الذي يؤخذ بأشقّ الأحوال ([330]). 3 ـ وذكر الفاضل المقداد في التنقيح: الرابع في وجه ضمان أعلى القيم في المسألة المتقدّمة، قال: إنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال لمكان تعدّيه فناسب عقوبته بضمان الزائد ([331]). 4 ـ وقال السيد الخوئي فيما إذا احتاج الفحص عن المالك إلى بذل اجرة، قال: «لا شبهة أن مؤونة الفحص على الغاصب لوجوب ردّ المغصوب إلى مالكه وإن توقّف على بذل الاجرة... حيث إنّ الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم والعدوان، فإنّ الشارع يلزمه رغماً لأنفه بردّ المغصوب