التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس في السرائر: «كل من كان عليه دين وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه، فإن كان حالاًّ وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال إذا كان قادراً على ادائه، لا يجوز له تأخيره بعد المطالبة له، فإن كان في أوّل وقت الصلاة وصلّى بعد المطالبة فإن صلاته غير صحيحة لأن قضاء الدين بعد المطالبة واجب مضيّق وأداء الصلاة في أول وقتها واجب موسّع، وكل شيء منع من الواجب المضيّق فهو قبيح بغير خلاف من محصّل، وإن كان الدين مؤجّلاً وجب عليه قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة» ([307]). 2 ـ وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن كان عليه دين وجب عليه السعى في قضائه وترك الإسراف في النفقة، وينبغي أن يتقنّع بالقصد ولا يجب عليه أن يضيّق على نفسه بل يكون بين ذلك قواما» ([308]). 3 ـ وقال في النهاية أيضاً: «كلّ من عليه دين وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه، فإن كان حالاًّ وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال، وإن كان مؤجلاً وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة» ([309]). 4 ـ وقال العلامة في القواعد: «ويجب على المديون السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة، بل يقنع بالقليل» ([310]). 5 ـ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «الدّين إمّا حالٌّ فللدائن مطالبته واقتضاؤه ويجب على المديون اداؤه مع التمكّن واليسار في كل وقت، وإما مؤجّل
