فليس للدائن حق المطالبة ولا يجب على المديون القضاء إلاّ بعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل» ([311]). 6 ـ وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: «ويجب على المدين أداء الدّين فوراً عند مطالبة الدّائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيّاً عليه أو اجارة أملاكه، وأمّا إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط ذلك» ([312]). الاستثناءات: 1 ـ المعسر، وهو الذي لا يتمكن من أداء الدين. قال العلامة في القواعد: «والمعسر لا تحل مطالبته ولا حبسه ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف ويورّي وينوي القضاء مع المكنة» ([313]). 2 ـ مستثنيات الدّين، أي الحوائج الضرورية التي لابدّ منها من المسكن والملبس وسائر الحوائج التي يحتاج إليها في المعيشة. قال العلامة في القواعد: «ولو طولب وجب دفع ما يمكنه أجمع عدا دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالاًّ، وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجّلاً» ([314]).
