الخبرية لكنها حيث وقعت في مقام إنشاء الحكم الشرعي فتدلّ على الوجوب، وقد ثبت في علم الاُصول أنّ الجمل الخبرية الواقعة في مقام الانشاء دلالتها على الوجوب آكد من الجمل الإنشائية، فمعنى الحديث الشريف: أنّه يجب أداء العارية، ويجب أن يغرم الزعيم ـ أي الكفيل والضامن ـ ما ضمنه وكفله، ويجب أن يقضى المديون دينه» ([288]). 2 ـ ما رواه سدير عن أبيه عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلاّ الدين ولا كفارة له إلاّ أداؤه أو يقضى صاحبه ([289]) أو يعفو الذي له الحق» ([290]). 3 ـ ما رواه أبو ثمامة: «قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّي اُريد أن اُلازم مكّة والمدينة وعليّ دين، فقال: ارجع إلى مؤدّى دينك وانظر أن تلقى الله عزّ وجل وليس عليك دين فإنّ المؤمن لا يخون» ([291]). 4 ـ ما رواه بشار عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلاّ الدين فإن كفارته قضاؤه» ([292]). 5 ـ ما رواه أبو خديجة عن الإمام الصادق (عليه السلام):«قال: أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤدّيه فذلك اللص العادي» ([293]).