وقال أيضاً: «المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي» ([274]). الاستثناءات: 1 ـ التعدي والتفريط: قال المحقّق في الشرائع: «موجبات الضمان قسمان: التفريط والتعدي، أما التفريط فكأن يطرحها ـ الوديعة ـ فيما ليس يحرز أو يترك سقي الدابّة أو علفها أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ومع أمنه وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها وكذا لو ترك سقي الدابّة أو علفها مدّة لا تصبر عليها في العادة فماتت به، والتعدي مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابّة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها» ([275]). وقال أيضاً: «العارية أمانة لا تضمن إلاّ بالتفريط في الحفظ أو التعدّي» ([276]). 2 ـ اشتراط الضمان: قال الشهيد الثاني في الروضة: «وتضمن العارية باشتراط الضمان عملاً بالشرط المأمور بالكون معه سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء أو هما فيتبع شرطه» ([277]).
