3 ـ عارية الذهب والفضّة:
قال الإمام الخميني: «العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلاّ بالتعدّي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعمّد وتفريط، كما أنّه لو كان العين ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً إلاّ أن يشترط السقوط» ([278]).