الاستثناءات: 1 ـ لو خشي تلف المغصوب أو فساده: قال في الجواهر: «ولو خاط ثوبه مثلاً بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها على وجه تصل إلى مالكها الزم الغاصب ذلك وإن استلزم فساد الثوب وضمن ما يحدث من نقص، ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة لكونه كالمعدوم باعتبار تعذّر ردّه، وظاهرهم عدم وجوب الاخراج حينئذ» ([181]). وقال الشهيد الثاني في المسالك: «إذا غصب خشبة وأدرجها في بنائه أو بنى عليها لم يملكها الغاصب بل عليه اخراجه من البناء وردّه إلى المالك... ولو بلغت حدّ الفساد على تقدير الاخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها، وهل يجبرعلى اخراجها حينئذ؟ نظر: من فوات المالية، وبقاء حقّ المالك في العين. وظاهرهم عدم الوجوب وأنّها تنزّل منزلة المعدومة» ([182]). 2 ـ لو خشي تلف حيوان له حرمة: قال المحقق في الشرائع: «لوخاط بها ـ الخيوط المغصوبة ـ جرح حيوان له حرمة ([183]) لم ينتزع إلاّ مع الأمن عليه تلفاً وشيناً وضمنها» ([184]). وقال الشهيد الثاني في المسالك: «ولو أدرج لوحاً مغصوباً في السفينة... وإن كانت في لجّة البحر وخيف من النزع هلاك حيوان محترم ـ سواء كان آدمياً وغيره