وسواء كان الآدمي هو الغاصب أم غيره وسواء كان الحيوان للغاصب أم لغيره ـ لم ينزع حتى يصل إلى الشط لاحترام روح الحيوان» ([185]). 3 ـ لو استلزم ضرر غير مالي: قال السيد الخوانساري في جامع المدارك: «لو توقّف ردّ المغصوب أو استلزم ضرراً غير مالي ـ على الغاصب ـ امكن منع الوجوب لأن حفظ النفس والعرض يرجّح على غيره ولو كان من حقوق الناس» ([186]).
