5 ـ وقال السيد الطباطبائي في الرياض: «يجب ردّ المغصوب على مالكه مادامت العين باقية يمكنه ردّها سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة وإن تعسّر ردّه واستلزم ذهاب مال الغاصب كالخشبة المتدخلة في البناء واللوح في السفينة والخيط في الثوب والممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير ونحو ذلك بلا خلاف في شيء من ذلك إلا في وجوب فوريّة الرد مع ذهاب مال الغاصب أو من بحكمه» ([177]). 6 ـ وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة: «بل قالوا: إنّه يجب عليه ـ الغاصب ـ الردّ ولو أدّى إلى خراب ملك الغاصب كالساجة في البناء واللوح في السفينة بل لو أدّى إلى غرق السفينة والمال الذي فيها إذا كانا للغاصب» ([178]). 7 ـ وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: «يجب ردّ المغصوب، فإن تعيّب ضمن الارش، فإن تعذّر الردّ ضمن مثله، ولو لم يكن مثليّاً ضمنه بقيمته يوم الغصب» ([179]). 8 ـ وقال أيضاً في مصباح الفقاهة: «يجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة على المغصوب منه بجميع منافعها حتى المنافع الفائتة بغير استيفاء، وإذا تلفت العين انتقل الضمان إلى المثل أو القيمة» ([180]).
