واستدل عليه في التذكرة بعد الإجماع: بأن التصرف دليل الرضا، وفي موضع آخر منها: أ نّه دليل الرضا بلزوم العقد، وفي موضع آخر منها: كما في الغنية أن التصرف إجازة([2526]). الثاني: الإجماع: فقد استدل به صاحب الجواهر(قدس سره) فقال: بل في الغنية وجامع المقاصد، ومحكي الخلاف، وكنز الفوائد الإجماع عليه، وهو بعد شهادة التتبع له الحجة([2527]). التطبيقات: 1 ـ قال في الجواهر: التصرف من المشتري في المبيع يسقط خيار الشرط له كما يسقط خيار الثلاثة بلا خلاف معتد به أجده فيه. 2 ـ وقال أيضاً: ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما فيما انتقل إليه من المبيع أو الثمن سقط خياره بائعاً كان أو مشترياً، وسواء كان التصرف جائزاً كالانتفاع بغير الوطي أو غيره كالوطي ونحوه; إذ لا تلازم بين حصول الالتزام وحلِّية التصرف ; إذ لا ريب في صدق اسم الاحداث في العين، وان كان حراماً لأن الاثم حكم شرعي لا مدخلية له في صدق الاسم([2528]). 3 ـ وقال الشيخ الانصاري: ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار([2529]).