مستند القاعدة: استدل الفقهاء على هذه القاعدة بالسنة والإجماع: الاول: السنة: قال المحقق الانصاري(قدس سره) من جملة المسقطات التصرف: لا خلاف في اسقاطه في الجملة لهذا الخيار ( خيار الفسخ ) ويدل عليه قبل الإجماع النصوص، ففي صحيحة ابن رئاب: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة فذلك رضاً منه ولا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرماً عليه قبل الشراء([2523]). وصحيحة الصفار: كتبت إلى أبي محمد(عليه السلام): في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو فعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقّع(عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله([2524]). وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الاسناد قلت: ارأيت إن قبّلها المشتري أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع([2525]).