4 ـ وقال الإمام الخميني: خيار العيب وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً فيخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما لم يسقط الرد قولاً أو بفعل دال عليه ولم يتصرف فيه تصرفاً مغيراً للعين([2530]). 5 ـ وقال أيضاً: لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفاً يدل على الرضا دلالة نوعية، ويكشف عنه كشفاً غالبياً سقط خياره مثل نعل الدابة، وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك، وليس مطلق التصرف منه ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتد به وتعليفها وسقيها([2531]). 6 ـ وقال المحقق الخوئي في خيار العيب: يسقط هذا الخيار بالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ([2532]). 7 ـ وقال أيضاً في خيار الغبن: الثالث من المسقطات تصرف المغبون بائعاً كان أو مشترياً فيما انتقل إليه تصرفاً يدل على الالتزام بالعقد هذا إذا كان بعد العلم بالغبن([2533]).