107 ـ نـص الـقـاعـدة: التصرف مسقط للخيار([2519]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «كل تصرف من البايع في مدة الخيار فسخ»([2520]). * ـ «كل تصرف من المشتري في مدة الخيار امضاء»([2521]). توضيح القاعدة: قال في تحرير المجلة: لا خلاف عندنا أن تصرف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره، والاخبار به مستفيضة، إنّما الكلام في مقدار التصرف المسقط فقيل: كل تصرف حتى ركوب الدابة ولو قليلاً، واستخدام العبد ولو بمثل اسقني الماء، وقيل: بل خصوص التصرفات التي لا تصح من غير المالك كتقبيل الجارية وبيعها ورهنها. والفقهاء هنا بين افراط وتفريط والأوفق بالاعتبار والجمع بين الاخبار أن كل تصرف دال على الرضا والالتزام بالعقد فهو مسقط للخيار، وإلاّ فلا، فلو ركب الدابة يريد اختبارها، واستخدام العبد يريد امتحانه لم يسقط خياره([2522]).