كالغبن والعيب) يكون حقاً مالكياً قابلاً للاسقاط كما أ نّه يقبل الاقالة للتلازم بينها إذا كان حقيّاً([2515]). 5 ـ وقال أيضاً: إنّ كُلاً من طرفي الخيار أمر وجودي وقوامه بملك كلا الالتزامين، والعقد الغير الخياري قوامه بملك التزام الطرف وخروج التزام نفسه عن قدرة وبالاقالة رد ما خرج ويخرج ما دخل ; ولذا قالا: ردّ كل منهما الالتزام الذي ملكه إلى طرفه، ومن هنا ردّ أن الخيار يدخل في كل دخل فيه الاقالة([2516]). 6 ـ وقال أيضاً: كون رفع النكاح موقوفاً بمنع البطلان شرعاً كاشف عن أن رفعه ليس بيد المتعاقدين، ويدل عليه عدم مشروعية الاقالة فيه فانها والخيار توأمان([2517]). 7 ـ قال المحقق الايرواني: ضابط نفوذ الشرط ثبوت ملك السلطنة (أي كون سلطنة العقد إبقاء وحلاًّ كسلطنته إحداثاً) للمتعاقدين مجتمعين ولو بالاقالة، وعدم خروج أمر المعاملة عن يديهما، فان كانت هذه السلطنة جاز تفويض هذه السلطنة بالجعل إلى واحد... وكان هذا هو معنى شرط الخيار، وإلاّ كان ذلك شرطاً مخالفاً للمشروع([2518]).