مستند القاعدة: استدل الإمام الخميني بالوضوح والاولوية أن كل عقد يكون زمام أمره بعد تحققه ولزومه بيد المتعاملين فاشتراط الخيار فيه قبل تحققه أولى واوضح. وقال السيد الخوئي: إن الخيار إنّما يجري في مورد يكون العقد قابلاً للاقالة والانفساخ بها فانه يستكشف من ذلك أن اللزوم لزوم حقي فكل ما يكون اللزوم فيه حقياً يدخل فيه الشرط أيضاً وأما ما لا تدخل فيه الاقالة فيستكشف من ذلك كون اللزوم حكمياً فلا يمكن رفع اللزوم بجعل الخيار في العقد([2511]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الخوئي: إن الخيار إنّما يجري في مورد يكون العقد قابلاً للاقالة والانفساخ بها فكل ما يكون اللزوم حقياً يدخل فيه الشرط أيضاً([2512]). 2 ـ قال الإمام الخميني: إنّ المعاملة التي يجري فيها التقايل يستكشف منه انها تحت تصرف المتعاملين بعد تحققها ولزومها (فيدخل فيها الشرط)([2513]). 3 ـ وقال الشيخ الانصاري: الأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد([2514]). 4 ـ قال المحقق النائيني: لو ثبت الخيار في عقد بأحد وجوه ثلاثة (من الشرط كبيع الشرط أو بجعل شرعي كخيار الحيوان أو لتخلف شرط ضمني