106 ـ نـص الـقـاعـدة: كل ما تجري فيه الاقالة يصح شرط الخيار فيه([2508]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الأنصاري: الأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد فمتى شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ فان إقدامه على ذلك حين العقد كاف في ذلك بعدما وجب عليه شرعاً القيام والوفاء بما شرطه على نفسه فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ والالتزام وعدم الاعتراض عليه قائماً مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه وإن لم يرضَ فعلاً([2509]). وقال الإمام الخميني: إنّ المعاملة التي يجري فيها التقايل يستكشف منه أنها تحت تصرف المتعاملين بعد تحققها ولزومها وخروج أمرها من يد كل واحد منهما فيستكشف من ذلك بنحو الوضوح والأولوية أن زمام امرها قبل تحققها ولزومها بيدهما في ذلك وان شئت قلت: يستكشف منه أن اللزوم حقي فلهما الاجتماع على رفعه بقاءً فضلاً عن حال الحدوث الذي لم تخرج بعد عن تحت تصرفهما أو تصرف واحد منهما فلازم صحة التقايل في ما يصح فيه جعل الخيار فيه برضاهما([2510]).