المتصل بالعقد بحكم التبادر([2503]) فإذا شرط أحدُ المتبايعين على الآخر شرطاً، ولم يف به المشروط عليه، ولم يعين للشرط أجلاً خاصاً فيثبت للمشروط له الخيار متصلاً بالعقد وهذا معنى فورية الخيار([2504]). 3 ـ وقال النراقي أيضاً: هل هذا الخيار أي خيار الرؤية على الفور أو التراخي؟ فيه وجهان أشهرهما كما قيل الأول اقتصاراً فيما خالف أدلة لزوم العقد على أقل ما يندفع به الضرر([2505]). 4 ـ قال الإمام الخميني: هذا الخيار (أي خيار الرؤية) فوري على المشهور وفيه اشكال([2506]). 5 ـ وقال السيد الخوئي: المشهور أن هذا الخيار (أي خيار الرؤية) على الفور([2507]).