الاكرام لا إلى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرض عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمسك بالاستصحاب بل يجب الرجوع إلى أصل آخر... والزمان مكثر لافراد موضوع الحكم فمرجع الشك في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاص لفرد من العام مغاير للفرد الأول ومعلوم أن المرجع فيه إلى اصالة العموم([2500]). ومقتضى أصالة العموم هو فورية الخيار. الرابع: أصالة اللزوم، قال الشيخ الانصاري: يتمسك فيه «أي أصل فورية الخيار» بأصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات([2501]). وتوضيحه: أن الأصل في العقود اللزوم بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة شرعاً خصوصاً عقد البيع، فإذا دل الدليل على ثبوت الخيار في عقد فاللازم الاقتصار فيه على الفورية ; لأن الخيار على خلاف الأصل، ويرجع في المشكوك منه إلى الأصل وهو اللزوم. التطبيقات: 1 ـ قال المحقق النراقي: الأقوى كما في الدروس والمسالك فوريّة هذا الخيار (اي خيار الغبن); لأدلة لزوم كل بيع، ومعناه عدم جواز نقضه في شيء من الأوقات، خرج قدر الضرورة بالدليل فيبقى الباقي([2502]). 2 ـ قال النراقي أيضاً (في خيار الشرط): اطلاق العقد ينصرف إلى الخيار