مستند القاعدة: استدل الفقهاء على الفورية في الخيار باُمور: الأول: ما ذكره المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وهو الاقتصار على موضع الوفاق في غير المنصوص([2498]). وتوضيحه: حيث لا نص على الفورية ولا على التأخير في الخيار فلابد من الاقتصار على المتفق عليه من الخيار وهو الفورية وأما التأخير فحيث انه مشكوك فيه أو مختلف فيه فلا يمكن القول به، ويرجع فيه إلى لزوم العقد. الثاني: ما ذكره صاحب الجواهر دليلاً على الفورية «وهو اقتضاء التراخي الاضرار بالمردود عليه»([2499]) وحيث إن الاضرار بالغير مرفوع في الشريعة فيكون التأخير مردوداً وتجب الفورية في الخيار. الثالث: ما نقله الشيخ الانصاري عن جامع المقاصد بأن العموم في افراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلاّ لم ينتفع بعمومه ثم ذكر في توجيهه: نعم لو فرض إفادة الكلام للعموم الزماني على وجه يكون الزمان مكثراً لافراد العام بحيث يكون الفرد في كل زمان مغايراً له في زمان آخر كان اللازم بعد العلم بخروج فرد في زمان ما الاقتصار على المتيقن ; لأن خروج غيره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر من العام غير ما علم خروجه كما إذا قال المولى لعبده: أكرم العلماء في كل يوم بحيث كان اكرام كل عالم في كل يوم واجباً مستقلاً غير اكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيد العالم وشك في خروجه عن العموم يوماً أو أزيد وجب الرجوع في ما بعد اليوم الأول إلى عموم وجوب