105 ـ نـص الـقـاعـدة: الأصل في الخيار الفورية([2496]). توضيح القاعدة: قال كاشف الغطاء: «الأصل في العقود اللزوم سيما البيع فلا يخرج عن هذا الأصل إلاّ بمقدار اليقين، فإذا دلّ الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقن وهو الفور فإن فسخ ذو الخيار فوراً وإلاّ صار العقد لازماً، نعم لو كان في دليل الخيار دلالة على التراخي صراحة أو إطلاقاً امتد زمن الخيار بمقدار ما يدل عليه الدليل، ومن هنا قسَّموا الخيار من حيث الفور والتراخي إلى ثلاثة أنواع: الأول: ما هو على التراخي إما من نفس دليل الجعل كخيار المجلس، وخيار ثلاثة الحيوان، وخيار ثلاثة التأخير، وخيار العيب، أو بجعل المتعاملين كخيار الشرط، وشرط الخيار. الثاني: ماهو على الفور كخيار الرؤية على المشهور، فإذا باع عيناً بالوصف ثم وجدها على خلافه كان له الفسخ فوراً، فان لم يفسخ لزمه العقد. الثالث: ما يصلح لكل منهما وهو الخيار المجعول بجعلهما كخيار الشرط»([2497]).