لزومه، ويدل عليه قاعدة نفي الضرر فان البايع ضامن للجميع ممنوع عن التصرف محروم عن الثمن، ومن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر،وان خرج عن مورد النص كما إذا كان البيع مما يفسد في نصف يوم أو يومين فيثبت فيه الخيار في زمان يكون التأخير عنه ضرراً على البايع([2494]). 4 ـ قال السيد الخوئي: خيار العيب وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب وامضاء البيع فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش، ولا فرق بين المشتري والبايع فلو وجد البايع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور([2495]).