المحقق وجماعة عن الشيخ توقف الملك على انقضاء الخيار، واطلاقه يشمل الخيار المختص بالمشتري، وصرح في التحرير بشموله لذلك... وكيف كان فالأقوى هو المشهور لعموم أدلة حل البيع، واكل المال إذا كانت تجارة عن تراض وغيرهما مما ظاهره كون العقد علة تامة لجواز التصرف الذي هو من لوازم الملك، ويدل عليه لفظ الخيار في قولهم: البيعان بالخيار، وما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبل ذلك فانه يدل على الحل بعد العقد في زمن الخيار([2491]). التطبيقات: 1 ـ قال صاحب الجواهر: الأول: خيار المجلس... إذا حصل الايجاب والقبول انعقد البيع وكان لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس اي لم يتفرقا اجماعاً منا بقسميه ونصوصاً مستفيضة أو متواترة([2492]). 2 ـ خيار التأخير: قال في التذكرة: من باع شيئاً ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن، ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة ايام فان جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر بدعوى الاتفاق المصرح بها في التذكرة([2493]). 3 ـ وقال أيضاً: لو اشترى ما يفسُد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلاّ فلا بيع له كما في مرسلة محمد بن ابي حمزة، والمراد من نفي البيع نفي