104 ـ نـص الـقـاعـدة: كل خيار فانه يزلزل العقد([2489]). توضيح القاعدة: قال في تحرير الوسيلة: اتفق الإمامية على أن العقد الخياري يقع متزلزلاً، وان كانت آثار العقد تترتب من حينه من الانتقال والملكية ووجوب التسليم وغيرها، غايته أنه لو فسخ صاحب الخيار انحل العقد، ورجع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البايع ويقع الكلام حينئذ أن الفسخ هل هو من حينه أو ينحل العقد من أصله؟ ويترتب على ذلك قضية المنافع من حين العقد إلى حين الفسخ، وعلى الأول تكون منافع المبيع في تلك المدة للمشتري، ومنافع الثمن للبايع، وعلى الثاني بالعكس...وعلى كل حال فالعقد الخياري ينحل وينتقض أو يلزم ويبرم([2490]). مستند القاعدة: استدل على القاعدة بالكتاب الكريم والسنة: قال الشيخ الانصاري: المشهور ان المبيع يملك بالعقد وأثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه فالخيار حق لصاحبه في ملك الآخر. وحكى