في زمان الخيار من كونه على البايع فهو باق ولا يسقط بمجرد التبري([2484]). 5 ـ وقال أيضاً في مسألة عدم بطلان الخيار بتلف العين: لا شبهة أن موضوع هذا البحث إنّما هو صورة عدم انفساخ العقد، وعليه فلا تزاحمها قاعدة التلف قبل القبض، وقاعدة التلف في زمان خيار الحيوان، وخيار الشرط، فانك قد عرفت، أن مقتضى القاعدة في هذه الموارد هو انفساخ العقد([2485]). 6 ـ قال الإمام الخميني: لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه([2486]). 7 ـ وقال المحقق الخوئي: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البايع، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري([2487]). الاستثناءات: قال صاحب الجواهر(قدس سره) في خيار التأخير: وكيف كان فلو تلف المبيع كان من مال البايع في الثلاثة، وبعدها على الأشبه، بل لا خلاف فيه في الثاني، بل حكي الإجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه... وقاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام، ولو لأنها مخصوصة بما بعد القبض، وفاقاً للمتأخرين في الأول، بل عن الخلاف الإجماع عليه وهو الحجة([2488]).