مطلقاً في زمان الخيار ممن لا خيار له، وكذلك تعدينا إلى تلف الثمن أيضاً لقلنا في جميع الخيارات وفي تلف الثمن والمثمن في زمان الخيار في جميع المعاملات حتى الخيار المجعول، الذي من مصاديقها خيار الغبن الثابت بخيار تخلف الشرط، وإن اقتصرنا بمورد النص فقط فلا يحسب تلف المبيع أو الثمن على من لا خيار له في زمن الخيار سواء كان خيار الغبن أو غيره وهو واضح جداً([2481]). 2 ـ قال النراقي: إذا تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار فمقتضى القاعدة كونه من المشتري في المبيع، ومن البايع في الثمن مطلقاً سواء كان الخيار للمشتري أو للبايع أو للاجنبي أو لاثنين منهما أو الثلاثة... إلاّ أنه خرج من هذه فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة بلا خلاف يعرف ; لصحيحة ابن سنان ورواية البصري ويبقى الباقي تحت القاعدة([2482]). 3 ـ قال السيد البجنوردي: القدر المسلَّم منها (اي القاعدة) هو فيما إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه إياه في خيار الحيوان وخيار الشرط([2483]). 4 ـ قال المحقق الخوئي في التبري من العيوب: إن التبري من العيوب إنّما يسقط الخيار فقط، وأما حكم التلف في زمان الخيار الذي هو كونه على من لا خيار له، وهو البايع في المقام فلا يزول ولا يسقط سواء كان التلف بسبب العيب أو غيره لعموم ما دل على أن التلف في زمن الخيار على من لا خيار له وبعبارة أُخرى أن التبري إنّما هو مجرد سقوط الخيار، وأما ما تقتضيه قاعدة التلف