وما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل اشترى أمَة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده، وقد قطع الثمن على من يكون ضمان ذلك؟ قال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه([2476]). وما رواه في الوسائل عن محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد (الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان([2477]). وما رواه أيضاً عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع([2478]). الثاني: الإجماع: وقد ادعاه غير واحد كصاحب الرياض ومفتاح الكرامة([2479]): قال في مفتاح الكرامة: التلف إن كان في مدة الخيار فهو ممن لا خيار له ولا أجد في شيء من ذلك خلافاً([2480]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الخوئي: قد ورد النص على أنّ تلف الحيوان في زمان الخيار ممن لا خيار له، فان تعدينا إلى غير خيار الحيوان، وقلنا: بكون تلف المبيع