المناط في رفع ضمان البايع صيرورة المبيع للمشتري، واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه. ومن هنا يعلم أنه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في ضمان الخيار ممن لا خيار له من غير فرق بين اقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن([2473]). 2 ـ قال المحقق الخوئي: وأما إذا كان التالف هو الثمن فلا دليل يدل على كون التلف ممن لا خيار له بحيث ينفسخ العقد بذلك كما عرفت سابقاً من أن كون تلف مال أحد من الآخر بقانون أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له يوجب انفساخ العقد إذ لا يعقل أن يكون تلف مال أحد من شخص آخر بدون انفساخ العقد فيكون حكم الشارع بكون التلف ممن لا خيار له حكماً بانفساخ العقد([2474]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء على ثبوت هذه القاعدة باُمور: قال السيد البجنوردي في مستندها وهو أُمور: الأول: السنّة الشريفة: دلّ عليها ما رواه ابن سنان: «عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام، ويصير المبيع للمشتري»([2475])شرط أم لم يشترط، وإن كان بينهما شرط أياماً معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البايع...