103 ـ نـص الـقـاعـدة: التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له([2469]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «التلف في زمان الخيار»([2470]). * ـ «التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له»([2471]). * ـ «التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له»([2472]). توضيح القاعدة: 1 ـ قال الشيخ الانصاري: ومن احكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة على المعروف بين القائلين بتملك المشتري بالعقد وتوضيح هذه المسألة: أنّ الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا اشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البايع، وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف، ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البايع فظاهر قوله(عليه السلام) حتى ينقضي شرطه، ويصير المبيع للمشتري كذلك بناءً على أن المناط انقضاء الشرط الذي تقدم أنه يطلق على خيار المجلس في الاخبار بل ظاهره أن