الخيار أو كان قد اشترى أرضاً وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة([2466]). الاستثناءات: قال صاحب الجواهر: 1 ـ بل لا يبعد ذلك ( أي عدم إرث الخيار ) في المشترط له الخيار إذا كان الشرط على جهة المباشرة فإذا مات لم ينتقل لورثته لسقوط الحق بعد فرض اشتراطها بموته([2467]). 2 ـ قال الشيخ الانصاري: لو كان الوارث ممنوعاً لنقصان فيه كالرقية أو القتل أو الكفر فلا إشكال في عدم الارث ; لأن الموجب لحرمانه من المال موجب لحرمانه من سائر الحقوق([2468]).