المؤامرة فإذا مات المستأمِر بالكسر انتقل حقه لورثته، أما المستأمَر بالفتح فالظاهر عدمه ; لظهور ارادة المباشرة من اشتراط استيماره ولأنه لا حق له عند التأمل ; إذ لزوم العقد عنه امره بالالتزام ; لاصالة اللزوم في العقد ولا يجب اتباع امره بالفسخ وإن كان للمستأمِر بالكسر الفسخ عنده إلاّ أن ذلك يقضي بكونه حقاً له لا للمستأمَر بالفتح كما هو واضح([2461]). 2 ـ وقال أيضاً: واما اشتراط الخيار للأجنبي لا على جهة المباشرة فقد يقوى انتقاله أيضاً إلى وارثه ; لاطلاق النص والفتوى وبه صرح الفاضل في التحرير([2462]). 3 ـ وقال أيضاً: بل قد يورث ما لا تعلق له بالمال كحق القذف ويقرب منه حق القصاص، ومن ذلك يظهر لك قوة القول بإرث الزوجة غير ذات الولد للخيار فيما إذا اشترى أرضاً وله الخيار أو باعها كذلك([2463]). 4 ـ وقال الشيخ الأنصاري: إرث الخيار ليس تابعاً لارث المال فعلاً فلو فرض استغراق دين الميت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث([2464]). 5 ـ قال الإمام الخميني: لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فان كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجوداً اُخرج من مال الميت([2465]). 6 ـ قال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: لو باع الميت أرضاً وكان له