الحقوق محتاج إلى الاثبات. ثانياً: السنة: فقد استدل الإمام الخميني بالنبوي المعروف: ما ترك الميتُ من حق فلوارثه... المراد ـ ولو بمساعدة العرف في باب التوريث حيث إنّه أمر عرفي وليس من مخترعات الشرع ـ انه ينتقل إلى الوارث ما يكون موجباً لانقطاعه عنه أي الموت موجب للنقل، لا أن الإرث ملك بحكم الشرع بقي بلا مالك بعد ما ترك الشيء بموته حتى يرجع إلى عدم تلقي الورثة من مورثهم مما هو خلاف الضرورة عرفاً وشرعاً فالموت سبب للنقل ملكاً كان أو حقاً كالبيع والصلح ومعنى ما تركه الميت فلوارثه أي ما انقطع اضافته عنه لا يبقى بلا مالك، بل مالكه الوارث([2459]). ثالثاً: الإجماع: قال الإمام الخميني: والدليل عليه تسالم الأصحاب عليه، ونقل عدم الخلاف الإجماع، كما هو ظاهر التذكرة، وعن الغنية دعوى الإجماع في بعض الخيارات([2460]). التطبيقات: 1 ـ قال في الجواهر: لا فرق في إرث الخيار بين حصوله فعلاً للميت، وبين حصول سببه فينتقل خيار التأخير وان مات البايع في الثلاثة كخيار رد الثمن، وخيار الشرط بعد شهر مثلاً ونحو ذلك ; إذ هو حق أيضاً ينتقل بالارث كخيار