102 ـ نـص الـقـاعـدة: الخيار موروث بانواعه([2456]). توضيح القاعدة: قال السيد الخميني في تحرير الوسيلة: إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه من غير فرق بين أنواعه، وما هو المانع عن إرث الاموال لنقصان في الوارث كالقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضاً، كما أن ما يحجب به حجب حرمان وهو وجود الاقرب إلى الميت يحجب به هنا أيضاً. ولو كان الخيار متعلقاً بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالارض بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الاكبر فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقاً([2457]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء على هذه القاعدة بالكتاب الكريم والسنة والإجماع. أولاً: الكتاب: فقد قال الإمام الخميني: والدليل عليه ظاهر الكتاب كقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون)([2458]). فالآية دالة باطلاقها على أنّ كلَّ ما للميت موروث، فعدم التوريث في بعض