الاستثناءات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(رحمه الله): ولا يصحّ أن يقف على نفسه على جهة الخصوص([2451]). 2 ـ إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلاً; لأنه خلاف مقتضاه; لأن الوقف لا يباع([2452]). 3 ـ وقال الشيخ الطوسي(رحمه الله): إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف; لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الذي شرطه([2453]). 4 ـ قال الشيخ الأنصاري: إنّه يستثنى من عدم جواز بيع الوقف صور: الاُولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخَلِق، والأقوى: جواز بيعه وفاقاً ـ للفقهاء ـ لعدم جريان أدلة المنع. الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفاً أنه لا منفعة فيه، كدار انهدمت فصارت عرصة توجر للانتفاع بها باُجرة لا تبلغ شيئاً معتداً به([2454]). الصورة الثالثة: قال الشيخ الأنصاري من المستثنيات: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والنفس... (فيجوز البيع)([2455]).