التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): إذا وقف وقفاً وشرط أن يصرف في سبيل الله، وسبيل الثواب، وسبيل الخير، صرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة، وثلثه إلى الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله في آية الصدقة، وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم والرقاب وهم المكاتبون فهؤلاء سبيل الخير([2446]). 2 ـ قال المحقق الحلّي(قدس سره): إذا وقف على أولاده أو اخوته أو ذي قرابته، اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والاناث، والأدنى والأبعد، والتساوي في القسمة إلاّ أن يشترط ترتيباً أو اختصاصاً أو تفضيلاً([2447]). 3 ـ وقال المحقق الحلّي(قدس سره): وإذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان والولد([2448]). 4 ـ وقال المحقق الحلّي(رحمه الله): إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد([2449]). 5 ـ قال السيد الخوئي(رحمه الله): إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين، ففقد الشرط خرج عن الوقف([2450]).