مستند القاعدة: استدلّ الفقهاء على القاعدة بالسنّة والإجماع: 1 ـ السنة الشريفة: وقد استدلّ بها العلماء منهم العلامة الحلّي فقال: كلّما شرطه الواقف في وقفه من الشروط السائغة في نظر الشرع ولا ينافي الوقف، يلزم متابعته، لقول العسكري(عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها([2443]). وهو ما رواه محمد بن الحسن الصفار أ نّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي «الإمام العسكري»(عليهما السلام)في الوقف وما روي فيه عن آبائه(عليهم السلام) فوقّع(عليه السلام): «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله»([2444]). 2 ـ الإجماع: قال الشيخ الطوسي(قدس سره): يعتبر في الوقف وفي صرف ـ منافعه ـ شروط الواقف وترتيبه، فان قدّم قوماً على قوم وجعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين أو جعل ذلك لأهل الفقر دون الغنى، أو للاناث دون الذكور، أو للاناث على صفة وهو ما لم تتزوج، فإذا تزوجت لم يكن لها فيه حق، ومن خرج منهم من ذلك البلد انقطع حقّه، فإذا عاد رجع حقّه، أو جعل ذلك لمن هو يصفه على مذهب دون مذهب، وما أشبه ذلك، كان الأمر على ما رتّب وعلى ما شرط، لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف ; لأن استحقاق ذلك من جهته، فهو على ما يشرطه([2445]).