101 ـ نـص الـقـاعـدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها([2438]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله»([2439]). * ـ «كلّما شرطه الواقف في وقفه ـ من الشروط السائغة ـ يلزم متابعته»([2440]). توضيح القاعدة: قال العلامة الحلّي(قدس سره): إن شرائط الواقف التي شرطها في متن العقد معتبرة لا يجوز تغييرها وتبديلها، ويمضي بحسب ما يقتضيه تلك الألفاظ([2441]). وقال السيد البجنوردي(قدس سره): يكون مفادها ـ القاعدة ـ أن كل وقف يجب أن يعامل معه بحسب ما وقفه الواقف، من الشروط والخصوصيات والكيفيات وما عيّنه من التصرفات فيه، ومن عيّنه لأن يكون ناظراً عليه. ومعلوم أن المراد من العمل على طبق جعل الواقف، أن تكون شرائطه (مشروعة، ولم تكن مما منع عنه الشارع([2442]).