وقال الشهيد الثاني(قدس سره): بل قيل إنه إجماع; ولأن من شأن النماء تبعية الأصل([2433]). 4 ـ وقال السيد الطباطبائي اليزدي(قدس سره): إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً، ونصف الربح لك، صحّ، بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي، ولكن فرّق بعض الفقهاء بين العبارتين، وحكم بالصحة في الأولى; لأ نّه صرّح فيها بكون النصف للعامل، وأن النصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية بخلاف العبارة الثانية فان كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له على قاعدة التبعية([2434]). الاستثناءات: 1ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): فان غصب حبّاً فزرعه فالزرع للغاصب وعليه قيمة الحب([2435]). وقال: فان غصب بيضة فأحضنها الدجاجة، فالفروخ للغاصب وعليه قيمة البيض; لأن عين الغصب تالفة([2436]). 2 ـ قال السيد الخوئي (قدس سره): الباقي في الأرض من أُصول الزرع بعد الحصار وانقضاء المدة ـ المعينة في المزارعة ـ إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله لمالك الأرض ـ لا للزارع ـ إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأُصول([2437]).