وقال العلاّمة الحلي(رحمه الله): إن الثمرة لصاحب الشجرة في مطلق الأحوال; ذلك لأن الشجر عين ملكه نما وزاد، فأشبه ما لو طالت أغصانه([2427]). 3 ـ الإجماع: قال الشهيد الثاني(قدس سره): إن النماء تابع للأصل: في الملك إجماعاً([2428]). وقال العلاّمة الحلّي(قدس سره) ـ بياناً لبعض مصاديق القاعدة ـ : الثمرة لصاحب الشجرة إجماعاً([2429]). التطبيقات: 1 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره): إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غراساً فنماؤه له تبعاً للأصل ولا يملكه المالك([2430]). 2 ـ قال المحقق الحلّي(قدس سره): لو اختلفا ـ المالك والعامل في المضاربة ـ في نصيب العامل، فالقول قول المالك مع يمينه([2431]). وقال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): إن الحكم يكون كذلك ; لأنه منكر الزيادة، ولأنّ الأصل تبعية النماء للمال([2432]). 3 ـ قال الشهيد الأوّل(قدس سره): يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب.