وقال المحقق السيد الطباطبائي(قدس سره): إن النماء تابع للأصل ولو كان تحققه بفعل الغاصب ; ذلك للتسالم، مضافاً إلى أصالة بقاء ملك المالك بحاله، وعدم دليل على تملك الغاصب إياه بفعله سيما مع النهي عنه، مع أنه عين مال المالك، وإنما حدث بالتغيير اختلافات الصور ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب([2423]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء على القاعدة بالسنّة والإجماع والدليل العقلي : 1 ـ السنة الشريفة: قال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): لو غصب أرضاً فزرعها فالزرع ونماؤه للزارع، بلا خلاف أجده فيه، مضافاً إلى خبر عقبة بن خالد([2424]). وهو ما رواه عقبة بن خالد عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: سألت أبا عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟فقال(عليه السلام): للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه([2425]). 2 ـ الدليل العقلي: وهو ما ذكر من أن النماء عين الأصل: قال الشيخ الطوسي(قدس سره): إن الزرع للزارع ولو كان غاصباً ; لأنه ماله زاد ونما([2426]).