2 ـ وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب: «لو تعذّر الشرط فليس للمشتري إلاّ الخيار لعدم دليل على الأرش، فإنّ الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال، بل المقابلة عرفاً وشرعاً إنّما هي بين المالين والتقييد أمر معنوي لا يعدّ مالاً وإن كانت ماليّة المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه»([2409]). 3 ـ وقال السيد المراغي في العناوين: «لا ريب أ نّ الصفات مما توجب زيادة في القيمة ونقصاناً فيها، فإن الحنطة ـ مثلاً ـ إذا كانت حمراء لها قيمة وإذا كانت صفراء فلها قيمة أُخرى، وقس على ذلك غيرها من الأعيان الاُخر فإنّها تتفاوت قيمتها بملاحظة كونها في مكان دون آخر أو في زمان دون آخر وفي الأعيان المعمولة بالنسبة إلى كون عاملها الشخص الفلاني أو غيره، ولكن مع ذلك كلّه فإنّ الأوصاف بأنفسها غير مقابلة بالعوض بحيث يكون قسط من الثمن بازائها بل المعوّض عبارة عن جوهر الشيء ومادّته وأ مّا اعتباراته وأوصافه فهي موجبة لزيادة القيمة ونقصانها لا أ نّها أيضاً جزء من المعوّض»([2410]). 4 ـ وقال المحقق الخوئي: «الصوف المنسوج كالألبسة ونحوها وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الصوف غير المنسوج إلاّ أ نّ زيادة القيمة إنّما هي قيمة لذات الصوف لا أ نّها قيمة النسيج، وكذلك الجسم الأبيض مع غيره أو الجسم العريض والطويل مع الجسم غير العريض»([2411]).