5 ـ وقال أيضاً فيما إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب أو أحماه بالكهرباء أو النفط المغصوبين فانه لا مانع من الغسل فيه، قال: «والوجه في صحّة غسله حينئذ ما ذكرناه في بحث المكاسب من أ نّ الأعراض مطلقاً سواء كانت من أعراض الجسم أم النفس لا تقابل بالمال وإنّما هي توجب زيادة قيمة الجسم ومعروضها وعليه فالحرارة المتحقّقة في الماء المباح لا معنى لأن تقابل بالماء ويكون ملكاً لصاحب الحطب أو الكهرباء أو النفط حتى يكون شريكاً مع صاحب الماء في الماء لأ نّها مما لا يقابل بشيء، نعم يكون المتصرّف في الحطب ضامناً لمالكه فلابدّ من أن يخرج عن عهدته بدفع قيمته إلى مالكه، وأ مّا الماء المتّصف بالحرارة فهو ملك صاحب الماء فيصح غسله فيه ووضوؤه وغيرهما من التصرّفات»([2412]). 6 ـ وقال أيضاً: «الشروط سواء كانت من شرط الأوصاف أو غيرها مما لا يقابل بالمال بالمعاملات ولا يقع شيء من الثمن في مقابلها بل الثمن بتمامه يقع في مقابل ذات المبيع وعليه فلا وجه للأرش ومطالبة ما يخصّ بها من القيمة مطلقاً»([2413]).