اُموراً قابلة للتمليك لأحد بإزاء مال أو بغيره ولا معنى لأن يكون نسج الصوف ملكاً لأحد ونفس الصوف ملكاً لآخر وهكذا بياض الجسم أو عرضه وطوله، وكذلك الحال في أعراض النفس ككتابة العبد إذ لا معنى لأن تكون كتابة العبد لأحد ونفس العبد لأحد»([2406]). فإذا كانت الاعراض (الأوصاف) كذلك فلا تقابل بالثمن وان كانت تزيد فيه أو تنقص. ثالثاً: الدليل العرفي: قال الشيخ الأنصاري في المكاسب: «الشرط من حيث هو شرط لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفاً على مقابلة أحد العوضين إلاّ بالآخر والشرع لم يزد على أن أمر بالوفاء بذلك المدلول العرفي، فتخلّف الشرط لا يقدح في تملّك كلّ منهما لتمام العوضين»([2407]). التطبيقات: 1 ـ قال الشهيد الأوّل في الدروس: «ولا يجوز اشتراط العتق عن البائع ولا اشتراط الولاء له، ويجوز عن المشتري ويحمل مطلقه عليه وكسبه قبل العتق للمشتري، ولو انعتق قهراً لم يكف وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة، وقيل: له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق، ويضعّف بأ نّ الشروط لا يوزّع عليها الثمن»([2408]).