وجود مستقل فلا يقع شيء من الثمن بازائها كما يقع في مقابل العين ويتوزّع على أبعاضها الحقيقية أو الاعتبارية. مثلاً إذا اشتريت فرساً بشرط كونها أصيلة بمائة دينار أو عبداً بشرط كونه كاتباً فهي بأجمعها في مقابل العبد أو الفرس لا في مقابل العبد وكتابته فلا يتقسّط شيء من الثمن على الكتابة كما تقسّط على جوارحه، نعم الكتابة وسائر الأوصاف الحسنة في العبد وفي الخيل تزيد في قيمتها أي قيمة عينها. ويظهر أثر ذلك فيما لو تخلّف الوصف المشترط في العقد فإنّ تخلّفه يوجب الخيار بين الفسخ أو الإمضاء بالثمن وليس له المطالبة بالتفاوت...»([2404]). مستند القاعدة: أولاً: الإجماع: قال السيد المراغي في العناوين: «الظاهر من الأصحاب الاتّفاق على أ نّ الأوصاف بأنفسها غير مقابلة بالعوض بحيث يكون قسط من الثمن بإزائها، ولذلك نصّوا على أ نّ فوات الأوصاف لا يوجب التبعيض في الصفقة بل يوجب الخيار نظراً إلى لزوم الضرر لكنّه لم يفت من المعوّض جزءٌ حتّى يسقط من العوض شيء في مقابله، ومجرد اختلاف القيمة باختلافها لا يوجب كونها جزءاً من العوض»([2405]). ثانياً: الدليل العقلي: قال السيد الخوئي: «إنّ نسج الثوب أو بياض الجسم أو عرضه وطوله ليست