الإجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه([2393]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: إذا كان المبيع شيئاً بعينه فهلك بعد العقد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل القبض أو بعده فان كان قبل القبض بطل البيع، سواء كان التلف في مدة الخيار أو بعد انقضاء مدة الخيار، فإذا تلف، هلك على ملك البائع، وبطل الثمن، فان كان الثمن مقبوضاً ردّه، وإن كان غير مقبوض سقط عن المشتري. وإن كان الهلاك بعد القبض لم يبطل البيع سواء كان في يد المشتري أو في يد البائع مثل أن قبضه المشتري ثم ردّه إلى البائع وديعة([2394]). 2 ـ قال المحقق الحلّي (قدس سره): إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار، فهو من مال المشتري([2395]). 3 ـ قال الشهيدان(قدس سرهما): وتلفه ـ المبيع ـ من البائع مطلقاً في الثلاثة وبعدها; لأ نّه غير مقبوض، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه([2396]). 4 ـ قال الإمام الخميني(قدس سره): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري، ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء([2397]).