الاستثناءات: إذا امتنع المشتري من القبض، أو رضي ببقاء المبيع بيد البائع، فالتلف قبل القبض عليه. قال المحقّق صاحب الجواهر (قدس سره): إن التلف هناك (في القاعدة) على البائع إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع، بعد تمكينه منه وعرضه عليه([2398]). وقال أيضاً: أما التلف في الثلاثة، (فإن) الظاهر كونه من مال المشتري إذا كان عدم القبض لامتناع منه، بلا خلاف أجده فيه([2399]).